التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٧ - ختام فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٢١): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها، صحّت ولا شيء عليه.
(مسألة ٢٢): لو شكّ- مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من العصر؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، يبني على صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ. وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ- مع العلم بإتيان سبع ركعات- قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
(مسألة ٢٣): لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل السلام، فإن كان قبل إكمال السجدتين، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه.
(مسألة ٢٤): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، ولايدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى.
(مسألة ٢٥): لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها، وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، لكن علم بزيادة ركعة- إمّا في الاولى أو الثانية- له أن يكتفي بالاولى ويرفع اليد عن الثانية[١].
[١]- وله أن يتمّ الثانية، وليس بواجب، ويكتفي بها؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا، أو ثانياً، وكون الشكّ فيها بين الثلاث والأربع وهو مبطل في المغرب، غير ضائر؛ لصحّة الطرف المقابل.