العقائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٣ - و اما ما صدر عن الثانى
على عهد رسول اللّه و ابى بكر حتى نهانا عنها عمر.[١] و قد روى فى الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدّة طرق.[٢] و روى احمد بن حنبل فى مسنده عن عمران بن حصين قال: نزلت متعة النساء فى كتاب اللّه و عملناها و فعلناها مع النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لم ينزل قرآن بحرمتها و لم ينه عنها حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[٣].
و روى الترمذي فى صحيحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هى حلال فقيل له: انّ اباك قد نهى عنها و قال: دعوا نكاح هذه النساء فانّى لن اوتى برجل نكح امرأة الى اجل الّا رجمته بالحجارة! فقال: سبحان اللّه! ان كان ابى قد حرمها فقد سنّها رسول اللّه فتترك سنّة رسول اللّه و تتبع قول ابى؟[٤]
و منه: قضيّة الشّورى و نصّه على ذمّ السّتة و جعل الامر الى ستّة، ثم الى أربعة، ثمّ الى واحد، و فيها من الامر المخترع المبتدع ما اللّه اعلم به.
و منه: صلاة التّراويح جماعة، و قد اجمع على انّها بدعة حتّى هو فانّه قال: بدعة و نعم البدعة[٥] و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها الى النّار.[٦]
[١]. الصحيح للمسلم: ٤/ ١٣١- المسند لأحمد: ٣/ ٣٨٠
[٢]. مسند احمد: ٣/ ٣٨٠- الصحيح للمسلم( كتاب النكاح- باب المتعة)
[٣]. مسند احمد: ٤/ ٤٣٦
[٤]. الصحيح للترمذى: ٣/ ١٨٥
[٥]. صحيح البخارى: ٢/ ٢٥٢- موطأ مالك: ١/ ١١٤
[٦]. بحار الانوار: ٧٤/ ٢٠٣