الشعائر الحسينية - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٥ - أسئلة واستفتاءات
س: ما هو الحكم الشرعي للطم الشديد واحمرار الجلد والتسبب بالبثور الجلدية وخروج الدم من مواضع اللطم واليد؟
ج: ان اللطم في عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) وسائر المعصومين (عليهم السلام) بالشكل المذكور في السؤال هو أمر لا مانع منه، والله العالم.
س: ما هو المدرك الشرعي لصحة اللطم على الأئمة (عليهم السلام)؟
ج: اللطم مصداق لعنوان الجزع والجزع في المصيبة مكروه إلا في مصائب أئمة الهدى (عليهم السلام) وخصوصا مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) (صحيحة أبي محمد الأنصاري (وسائل الشيعة)، ج ١٤، ح ١٠، باب ٢٦ من أبواب المزار)، والله العالم.
س: هل يجوز اللطم وضرب الزناجيل في العزاء إذا انجر ذلك إلى تكوّن القروح والبثور الجلدية وجريان الدم؟
ج: إذا لم يخَف اللاطم من الجناية على النفس فلا مانع من ذلك، وعلى كل حال فإن أيّ عمل يدخل تحت عنوان الجزع فهو عمل مستحب، والله العالم.