وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٣٠ ـ باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز
[ ٢٢٩١٨ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو سعرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد وتنقص ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا.
ورواه في ( التوحيد ) مرسلاً إلى قوله : من بعض [١].
[ ٢٢٩١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل : وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.
ورواه في ( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن [١] ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي مثله.
[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر ، فقال : وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه.
ورواه في ( التوحيد ) [١] كالذي قبله.
[ ٢٢٩٢١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أسلم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجل وكلّ بالسعر ملكاً فلن يغلو من
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٩.
[١] التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٦٠.
[١] التوحيد : ٣٨٨ / ٣٤.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٧٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات التجارة.
[١] التوحيد : ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٢.