وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ١٠ ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً
محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٧٣١ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المجر.
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين.
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحَبَلةَ.
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر.
[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة [١] عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
[١] التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٩.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢.
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.
[١] في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ).