وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٨ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها [١].
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي [٢].
[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة [١] وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد [٣] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].
[١] لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).
[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦.
[١] السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ ٢ : ٢٩٩ ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦٢٠.
[٣] التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.
[٤] يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.