وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ٨٦ ـ باب تحريم الغش بما يخفى? كشوب اللبن بالماء
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٥٢١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري [١] في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى ( عليه السلام ) [٢] فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله [٣].
[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه [٢] ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال نهى النبي [٢] ( صلى الله عليه وآله ) ان يشاب اللبن بالماء للبيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٤] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ،
[١] التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.
[١] السابري : نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح ـ سبر ـ ٢ : ٦٧٥ ).
[٢] في الفقيه زيادة : راكباً ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧١.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
[٢] في نسخة : رسول الله ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧١.
[٤] التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٣.