وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ٧٨ ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب
لرجل : أنت ومالك لأبيك.
[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحب [١] أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابدّ منه إنّ الله لا يحب الفساد [٢].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [٣] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٤٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد ) [١] ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ، سألته ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك.
قال : وسألته عن الوالد أيرزأ [٢] من مال ولده شيئاً ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.
[١] في نسخة : لا نحب ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب ، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك ( منه. قده ).
[٣] الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.
[١] في التهذيب : الحسين بن حماد.
[٢] رزأه ماله : كجعله وعلمه رزءاً بالضم أصاب منه شيئاً كارتزأ ماله ورزأه رزءاً ومرزئة ؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ ١ : ١٦ ).