وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ٧١ ـ باب جواز الأكل من طعام اليتيم اذا كان في مقابله نفع
ومعه [١] خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [٢] فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٤].
[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[١] في المصدر : ومعهم.
[٢] القيامة ٧٥ : ١٤.
[٣] البقرة ٢ : ٢٢٠.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٥.
[١] تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.