وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ٤٦ ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين
النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة ، فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ، وقال : ما حاجتك ؟ فقلت : خراج عليّ في ديوانك فأمر بطرحه عنّي ، وقال : لا تؤدّ خراجاً ما دام لي عمل ، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم ، فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً ، فما أديت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع عني صلته حتّى مات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد نحوه [٤].
[ ٢٢٣٣٧ ] ١٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد البارقي [١] ، عن علي بن أبي راشد [٢] ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمار [٣] قال : وصفت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل [٤] السلطان ، فقال : إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم ؟ قال : قلت : منهم من يفعل [٥] ومنهم من لا يفعل ، قال : من لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه برىء الله منه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٦].
[ ٢٢٣٣٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم النهاوندي ، عن السياري ، عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال : كان
[٤] التهذيب ٦ : ٣٣٤ / ٩٢٦.
١٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٩ / ١٤.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد البرقي.
[٢] في التهذيب : أبي علي بن راشد.
[٣] في المصدر : يونس بن حماد.
[٤] في التهذيب : مع ( هامش المخطوط ).
[٥] في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٦] التهذيب ٦ : ٣٣٢ / ٩٢٣.
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٣ / ٩٢٥.