وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٢٤ ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه
( عليه السلام ) لمصادف مولاه : اتّخذ عقدة أو ضيعة ، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
[ ٢٢٠١٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللّهم من باع رباعه [١] فلا تبارك له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلاّ أنّه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه [٢].
[ ٢٢٠١٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) [١] فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إنّ من باع أرضاً أو ماءاً ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة [٢].
ورواه الصدوق مرسلاً [٣].
[ ٢١٠١٤ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٧.
[١] الربع : الدار وجمعها رباع ( الصحاح ـ ربع ـ ٣ : ١٢١١ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٣٠.
٥ ـ الكافي ٥ : ٩١ / ٣.
[١] في الكافي والتهذيب : جعفر ( عليه السلام ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٥.
[٣] الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣١.
٦ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٤.