وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ٩ ـ باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان
٩ ـ باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل
[ ٢٢٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١].
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فقد حرم عليه الربح [٢].
أقول : حمله بعض الأصحاب على الكراهة [٣] لما يأتي [٤].
[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل [١] سحت.
[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ،
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩.
[١] التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤.
[٣] راجع شرائع الإِسلام ٢ : ٢٠ ، مسالك الأحكام ١ : ١٤٠ ، منتهىٰ المطلب : ١٠٠٠.
[٤] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.
[١] استرسل إليه : انبسط واستانس ( القاموس ـ رسل ـ ٣ : ٣٨٤ ).
٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.