وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه
السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عزّ وجل يقول : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) [١] وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
[ ٢٢٨١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص ممّا تجد له.
أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي [١].
[ ٢٢٨١٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيراً من متاع السوق قال : إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود [١].
[١] الأحزاب ٣٣ : ٧٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.
[١] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢١.
[١] يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.