وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ٩٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللقطة فلا تشتره.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٢٥٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه أبداً.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدّم [١].
[ ٢٢٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز [١] لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أيّ شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالاً من غير حلّه فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز [٢].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلّا أنه قال : الممزار [٣] بدل الممزيز [٤].
[ ٢٢٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة
[١] الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٧.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٧.
[١] تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٣.
(١ ، ٢) في المصدر : الممزير.
[٣] في الكافي : الممراز.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٦.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٨.