وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ٩٤ ـ باب تحريم عمل الصور المجسّمة والتماثيل
محمّد [١] ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) [٢] فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله [٣].
[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر.
[ ٢٢٥٧١ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد [١] ، عن أبي
[١] في المصدر : أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ...
[٢] سبأ ٣٤ : ١٣.
[٣] المحاسن : ٦١٨ / ٥٣.
٢ ـ المحاسن : ٦١٩ / ٥٥.
٣ ـ المحاسن : ٦١٩ / ٥٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٣.
[١] في المصدر : جعفر ، عن إبراهيم بن الحميد.