وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٨٣ ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمّار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : تقدم وجهه [٣].
[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه.
[ ٢٢٥١١ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان [١] ، وفي القضاء [٢] ، وفي الشركة [٣].
[١] الكافي ٥ : ٩٨ / ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٨.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
١٢ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٤.
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣.
[١] يأتي في الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوىٰ.
[٣] يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.