وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ٧٨ ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان [١] ، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) [٢] مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ) [٣] ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إنّ أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.
[٣] معاني الأخبار : ١٥٥ / ١.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٦ ، علل الشرائع : ٥٢٤ / ١.
[١] تأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ من الخاتمة.
[٢] الشورىٰ ٤٢ : ٤٩.
[٣] الأحزاب ٣٣ : ٥.
١٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٣.