وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٧٠ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً
مال اليتيم.
[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله عزّ وجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين : احداهما عقوبة الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّ وجل : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) [١] الآية ـ يعني ليخش أن اخلفه في ذرّيته ـ كما صنع بهؤلاء اليتامى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرمي ، عن سماعة [٢].
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٤].
[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.
[ ٢٢٤٤١ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ آكل مال اليتيم يخلفه [١] وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول :
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.
[١] النساء ٤ : ٩.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٥٩.
[٣] عقاب الأعمال : ٢٧٨ / ٢.
[٤] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٣٩.
[١] في المصدر : سليحقه.