وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٥٣ ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها
زياد [١] فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن [٢] أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.
[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [١] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار [٣] والأطعمة [٤].
[١] كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد.
[٢] في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٢.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.
[٣] تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
[٤] يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.