وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٢١ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق
ابن أبي عبد الله [٤].
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله [٥].
[ ٢٢١٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد [١] والجليب والمولود من الأعراب ... الحديث.
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدّم في حديث ابن فضال [٢] وغيره [٣] ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
[ ٢٢١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح [١] عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق [٢].
[٤] علل الشرائع : ٥٣٠ / ٢.
[٥] الخصال : ٢٨٧ / ٤٤.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.
[١] التليد : مَنْ ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإِسلام ( مجمع البحرين ـ تلد ـ ٣ : ١٩ ).
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي ما يدل علىٰ المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٦.
[١] في المصدر : عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٤.