المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٢٢ - باب الامر باليد
للامر إليها وهو يحتمل العموم والخصوص بخلاف قوله اختاري فانه أمر بالفعل فلا يحتمل معنى العموم وان لم ينو الثلاث فهى واحدة بائنة وعن ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى هي ثلاث ولا يصدق في القضاء إذا قال نويت واحدة لانه فوض إليها بهذا الكلام جنس ما يملك عليها وذلك ثلاث ولكنا نقول التفويض قد يكون خاصا وقد يكون عاما فإذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضا خاصا وهو غير مخالف للظاهر وكذلك ان نوى الطلاق فقط لانه لا يثبت الا القدر المتيقن عند الاحتمال وكذلك ان نوى اثنتين لان هذا نية العدد وهي لا تسع في هذا اللفظ فتكون واحدة بائنة (قال) وإذا قال لها أمرك بيدك ثم قال لها أمرك بيدك بألف درهم فقالت قد اخترت نفسي فهى بائن بتطليقتين والالف عليها لازمة لان كلامها جواب للايجابين جميعا واحدهما ببدل والآخر بغير بدل وانمايقعان معا عند اختيارها نفسها فيلزمها المال لان الطلاق بجعل يصادفها وهى منكوحة كالتى هي بغير جعل (قال) وإذا قال لها امرك في يدك ينوى ثلاثا ثم قال لها أمرك بيدك على الف درهم ينوى ثلاثا فقبلت ذلك ثم قالت قد اخترت نفسي بالخيار الاول كان المال عليها لازما في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لان الامرين قد صارا أمرا واحدة معناه ان الزوج لا يملك عليها الا الثلاث والذي أوجبه بجعل هو الذى تضمنه الكلام الاول وقد قبلت ذلك وأوقعت فيلزمها المال توضيحه ان ذكرها الترتيب لغو على أصل أبى حنيفة فيبقي قولها اخترت نفسي فيكون جوابا للكلامين ويلزمها المال وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هي طالق ثلاثا ولا يلزمها المال لانها بالاختيار أوقعت ما تضمنه الكلام الاول وقد كان ذلك بغير جعل (قال) وان قال لها أمرك بيدك اليوم أو قال في اليوم فان اختارت زوجها فقد بطل خيارها وان لم تختر شيئا فلها الخيار إلى غروب الشمس وذكر بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فرقا بين قوله اليوم وبين قوله في اليوم فقال إذا قال في اليوم فلها الخيار في مجلسها لوجود حرف في فان المظروف قد يشغل جزءا من الظرف فانما جعل لها الخيار في جزء من اليوم بخلاف قوله اليوم فان ذلك تصريح بالخيار في جميع اليوم ولكن هذا الفرق ضعيف والمقصود في الوجهين جميعا توقيت الخيار باليوم (قال) وإذا قال الزوج جعلت أمرك بيدك أمس فلم تختاري شيئا وقالت هي بل قد اخترت فالقول قول الزوج مع يمينه على علمه لانها اخبرت بما لا تملك انشاءه وتدعي وقوع الطلاق عليها والزوج