اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - مسائل في الخمس
س: نحن جماعة من المؤمنين نشرف على مؤسسة خيرية و من أهدافها مساعدة الفقراء و المحتاجين من السادة و العامة و مطلق أعمال الخير ... هل تجيزون لنا إعطاء الأخماس لهذه المؤسسة من حقّ الإمام و السادة ... علما بأنّ المؤسسة الخيرية قامت بدراسة وافية لأحوال السادة و المحتاجين؟
ج: إذا كانت المؤسسة المذكورة لها أثر تبليغي للتشيّع و مساعدة للفقراء و المحتاجين و لم يمكن تحصيل مخارجها من طريق التبرّع و الزكاة و سائر الوجوه المنطبقة يجوز للمؤمنين صرف ثلث السهمين المباركين فيها، وفّقهم اللّه تعالى.
س: الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة مع بعضها) ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها؟ أم لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ليسلّمها إلى المستحقّين بنيّة أصحابها؟ و على فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الاخرى؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا مانع من الخلط بعد عدم الامتياز و قصد التوزيع على المستحقّين، نعم، الأولى فتح حساب خاصّ.
س: أعطى شخص الخمس لشخص يدّعي أنّ لديه توكيلا من المرجع، ثمّ تبيّن له كذبه، فهل يجب أن يدفع الخمس مرّة اخرى؟