اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - مسائل متفرّقة
س: أنا لمّا أرى السارق، ابغضه لنفسه؟ أم ابغض عمله؟ مثلا كافر: ابغضه ككافر أو كشخصه؟
ج: بل المبغوض في السارق هو عمله.
س: لديّ خمسون ألف درهم و كذلك صديقي، و هذا قوتنا و قوت عيالنا، و أتانا فقيران طلبا خمسة آلاف درهم محتاجين لها فدفعت الخمسة آلاف له و أبقيت خمسة و أربعين ألف درهم، و صديقي دفع الخمسين ألف كلّها للفقيرين، و قال: اللّه يتكفّل بقوتي و قوت عيالي، أيّهما أفضل عملي أم عمله؟
ج: إن كان المبلغ المذكور قوتا لكم و لعيالكم و لم يكن بحسب الظاهر طريق له غير المبلغ الأفضل إعطاء الفقير ما يطلب و حفظ الباقي لقوت النفس و العيال.
س: ما حكم أهل الكتاب الموجودين في الدول الإسلامية كالخليج مثلا المعروف أنّهم لا يصدق عليهم الكافر الحربي و لا الذمّي لأنّهم لم يلتزموا بشروط أهل الذمّة فجواز الأخذ منهم بالسرقة أو الغيلة أو الدعوى الباطلة هل يختصّ ذلك إذا كانوا في بلدهم فقط أم مطلقا؟
ج: الجواز يختصّ بالكافر الحربي فقط من دون فرق بين أن يكون في بلده أو في بلد غيره.
س: أهل الكتاب الموجودون في الجمهورية الإسلامية هل يجري عليهم حكم أهل الذمّة؟
ج: نعم.