اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - مسائل في الخمس
زواجه موجبا لخوف وقوعه في الحرام يجوز إعطائه إليه.
س: صرف الثلث من حقّ الإمام عليه السلام الذي أجزتم جنابكم العالي لوكيلكم ليصرفه في تقوية الدين الحنيف، هل صرفه في الاحتفالات و الشعارات الدينية و إقامة المجالس الحسينية و بناء المساجد و الحسينيات و يكون مصداقا لذلك؟
ج: إذا لم يكن هناك وجوه مثل الزكاة و التبرّع و غيرهما يجوز صرفه في ذلك مع رعاية الاحتياط و ملاحظة مقدار التأثير في تقوية الدين.
س: لو شكّ في أنّ أباه مشغول الذمّة بالحقوق الشرعية كالخمس فهل يبني مع الشكّ على حلّية ما ورثه منه أو لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لتحليله؟
ج: في صورة الشكّ يبني على الحلّية و أنّ أباه قد أدّى الحقوق الشرعية.
س: ما هو الحكم بالنسبة للابن الذي يعلم بأنّ والده الذي ينفق عليه و على أفراد عائلته من مأكل و مشرب و مسكن و ملبس لا يخمّس و مع تفهيم الابن لأبيه عن وجوب الخمس، فهل هناك بأس فيما يتناوله الابن من مأكل و مشرب و ملبس؟ و هل يتحتّم عليه تخميس الأشياء التي يأخذها كالثوب مثلا؟
ج: يجب عليه تخميس الأشياء و أداء خمس ما تناوله.