اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - النكاح
مسائل في النكاح و الطلاق
[النكاح]
س: المشهور أنّه يكره تزويج الإمامية من المخالف، و لهذا علمائنا في الخليج حفظهم اللّه يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعلّ الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك و الذي يحصل في بعض الأحيان أنّهما يصرّان على التزويج من بعضها البعض أو أنّ وليّها يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد و وليّها لا يقبل إلّا أن يكون العقد عند الشيعة فبهذا الأمر لعلّه يسبب وقوعهما في المعصية؟ فنرجو من جنابكم العالي أن توضحوا لنا هذا الموضوع الحسّاس لأنّه موضع ابتلاء؟
ج: إذا رأوا أنّ امتناعهم من إجراء الصيغة يسبب وقوعهما في المعصية و لو احتمالا فلا وجه للامتناع و لعلّ الإجراء يصير موجبا لاستبصار الزوج و رفع اليد عمّا هو عليه من المخالفة.
س: زوج يريد أن يتزوّج الثانية و لكن ربما تصاب الاولى بانهيار عصبي أو لا أقلّ يكون إيذاء لها هل يجوز للزوج مع هذا الفرض