اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - مسائل متفرّقة
الأحوط.
س: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم السياقة مع رجل أجنبي (بحراني الجنسية) لكن في مكان عام مخصّص لتعليم السياقة من قبل الدولة علما بأنّ المرأة محافظة على حجابها و عفافها الشرعي؟
ج: إذا لم يستلزم محرّما لا مانع منه لكن ينبغي للمرأة الشابة الاجتناب من تعلّم السياقة إذا كان المعلّم رجلا أجنبيا.
س: هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها في انتخابات المجالس النيابية في الدول التي تحكمها حكومات غير شرعية؟ و هل يجوز لها الانتخاب؟
و كذلك الرجل هل يجوز له الترشيح و الانتخاب؟
ج: إذا رأت تأثير ذلك في حفظ المذهب في الجملة و الدفاع عنه كذلك لا مانع منه و لكنّه مجرّد فرض فإنّ المجالس المذكورة ليست إلّا صورية بخلاف ما في الجمهورية الإسلامية.
س: ما رأيكم أن تلقي المرأة محاضرات أو تشترك في الاحتفالات بمناسبة المواليد و وفيات الأئمة عليهم السلام بإلقاء كلمة في المسجد من خلف ستار مع وجود الرجال، و هل الأفضل ترك ذلك مع أنّه يوجد بديل بأن تكتب المرأة محاضرتها و يلقيها أحد الرجال نيابة عنها؟
ج: إذا كان الإلقاء بصورة عادية غير مهيّجة لا مانع منه و الأولى ترك ذلك أيضا و التبديل كما ذكر.
س: ما هو رأي سماحتكم في المسائل التالية: