اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - مسائل متفرّقة
من الربح فإنّه لا يتوقّف الاستثناء على تميّز الربح و تعيّنه بل يكفي مجرّد حصول الربح من ناحية و ثبوت المئونة من ناحية اخرى.
س: هل يجوز أخذ الفائدة على الودائع بلا شرط مسبق أو لا يجوز؟ و هل الحكم يختلف بين أنواع الحساب كالتوفير المطلق أو المقيّد بستة أشهر أو السنة مثلا؟
ج: إذا لم يكن الشرط مذكورا في العقد و لا مبنيّا عليه يجوز أخذ الفائدة من دون فرق بين النوعين.
س: وجدت وثيقة في تركة متوفّى- مع فرض الوثوق بصدورها عنه- و هي تتضمّن بيع بيته من ولدين له و يذكر فيها إنّه استلم الثمن منهما علما بأنّ الولدين صغيران ليس لهما قابلية تسليم الثمن، و لعلّه يريد الهبة و المبايعة وقعت منه صورية لأنّ الهبة لا يسري مفعولها رسميا عند السلطة ما لم يهب لجميع أولاده، فهل يحكم بصحة البيع أخذا بظاهر ما كتبه، أم ما ذا؟
ج: نعم، يحكم بصحة البيع في مفروض السؤال أخذا بظاهر المكتوب بعد العلم بكون الوالد وليا شرعيا لولديه و كان له الولاية في البيع و التسليم و التسلّم من قبلهما إلّا مع العلم بعدم ثبوت المال للولدين أصلا فلا محالة يحمل على الهبة.
س: هل يملك الماء بالحيازة؟
ج: نعم، يملك بها.