اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - مسائل في الخمس
س: من كان بيده أمانة سواء كانت من غير الحقوق الشرعية أو منها و كان أحد مصارفها، فهل له مع الحاجة الشديدة التصرّف ببعضها و احتسابه في ذمّته خصوصا مع علمه بالقدرة على أدائه حين الطلب أو حين التسديد؟
ج: إذا لم يؤدّ إلى المماطلة في الدفع إلى أهلها يجوز و لو كان أحد مصارفها يجوز له الأخذ إذا لم يكن هناك انصراف عنه.
س: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثمّ يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير باعتبار أنّ هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد؟
ج: لا يجوز ذلك مع شدّة الحاجة إليه خصوصا بالإضافة إلى أهل العلم سيّما المشتغلين في الحوزة العلمية المقدّسة الواقعة بقم المحمية عش آل محمد صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين.
س: لو كان طالب العلم يقضي فترة تعطيل الحوزة العلمية على اختلاف مدّة التعطيل سواء السنوية التي تبلغ ثلاثة أشهر أو أكثر أو غيرها في خصوص زيارة الإخوان و السفر للمنطق الاخرى للتنزّه مع الإعراض في طيلة تلك الفترة عن المطالعة في الكتب العلمية فهل يجوز له أن يستلم الرواتب التي يحصل عليها من المراجع العظام أم لا يجوز؟