اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - مسائل في الخمس

على أنفسنا و حتّى أنّ أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيّد بأنّه غنيّ و لكنّه بخيل على عائلته، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة أن يعطيها حقّ السادة و في فرض أنّ الأب يدّعي بأنّه على واجب النفقة من الملبس و المأكل فقط و لا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصّة بالنساء مثلا و حمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة.

و في مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي و العادة و العرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد و الزوجة، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه و من دون رضاه حتّى يمكنهم الصرف على أنفسهم؟

ج: لا يجب على الأب و كذا الزوج الزائد على الملبس و المأكل و المسكن و أشباهها و لا يجب عليهما شراء الحليّ و آلات الزينة و كذا إعطاء الدرهم و الدينار إلى الزوجة و الأولاد.

س: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من حقّ السادة الكرام، و كذلك يجوز للأجنبي إعطائها من هذا الحقّ للذهاب إلى الحجّ؟

ج: لا يجوز في الفرضين.

س: هل يصحّ إعطاء الثلث من حقّ الإمام عليه السلام إلى شابّ يريد الزواج و لم يكن لديه صداق؟

ج: إذا لم يمكن التحصيل من طريق آخر و كان عدم‌