اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - مسائل متفرّقة
حسب راتبهم بحيث يصل راتبهم إلى ٧٠٠ دينار أو بحدّ أقصى ١٠٠ دينار، فإذا كان راتب الموظف الشهري ٦٥٠ دينارا فإنّه يستلم ٥٠ دينارا و هكذا، و يطلبون منه في كلّ أوّل سنة شهادة راتب جديدة تثبت راتبه الحالي و لنفرض ٦٨٠ دينارا فمن حقّه أن يأخذ ٢٠ دينارا، فهل يجوز أن يقدّم شهادة راتب قديمة تثبت أنّ راتبه ٦٥٠ حتّى يستطيع أن يأخذ منهم ٥٠ دينارا؟
ج: لا يجوز.
س: مدرّس في إحدى المدارس عنده تلاميذ من الشيعة و غيرهم، فهل يجوز أن يعطي درجات إضافية للشيعة لكي ينجحوا مع احتياجهم إلى درجة أو درجتين مثلا و بذلك لا يعيدوا السنة مرّة اخرى؟
ج: لا يجوز ذلك خصوصا مع احتمال اطّلاع غير الشيعة عليه.
س: هل يجوز في الدول التي حكوماتها غير شرعية أن يأخذ الموظّف بعض الأشياء من مكان وظيفته إذا كان يعمل في الدوائر الحكومية مثل دفاتر و أقلام و أوراق إذا كان يعمل في مدرسة حكومية، و إذا كان يعمل في مستشفى حكومي مثلا يستطيع أن يأخذ أدوية و ضمادات مثلا، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا يجوز ذلك.
س: هل يجوز حلق اللحية إذا كان ملزما به في الوظيفة المباحة في نفسها، و الإلزام في مثل هذه الوظائف على أنحاء: