اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - «محرّمات الإحرام»
ج: إذا لم يدرك مسائل الحجّ و لم يرج زوال مرضه يجوز بل يجب النيابة عنه.
س: شخص وصل إلى سنّ الهرم (الخرف)، هل يصحّ أن ينوب عنه للحجّ؟ و هل تشترطون في النائب الصرورة و المماثلة؟
ج: إذا كان هرمه بمقدار يشقّ عليه الحجّ عادة تصحّ النيابة عنه بل يجب عليه الاستنابة و لا يعتبر في النائب الأمران المذكوران.
س: و في مفروض السؤال هل يصحّ لهذا الشخص الذهاب إلى الحجّ مع من يلقّنه التلبيات و النيّة بقدر الإمكان، و في موارد عدم الإمكان ينوب عنه؟ و في فرض الجواز أيّهما أفضل الذهاب بنفسه أو من ينوب عنه؟
ج: الظاهر هو تعيّن الطريق الأوّل إذا كان هرمه غير موجب لأن يشقّ عليه الحجّ عادة بل كان موجبا لمجرّد الخرافة فقط.
«محرّمات الإحرام»
س: ذكر في مناسك الحجّ للإمام الراحل قدّس سرّه الشريف أنّه لا يجوز للمحرم حال الإحرام مسح مقدّم رأسه بالثوب حال التوضّي إذا كان على مقدّم الرأس رطوبة و هذه الفتوى ممّا يصعب على المكلّف العمل بها و أمّا سماحة السيّد عبد الأعلى