اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - النكاح
و الغرض منه، و هل يكفي ولاية الأب أو الجدّ أم لا بدّ من ضمّ إجازة ولاية الفقيه أو وكيله المجاز في الامور الحسبية، و مع عدم وجود الأب لمن الولاية؟ و في حالة أخذ الوكالة يدرك قليلا أنّ هذا العالم جاء ليزوّجهما، و هل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين مجرّد يقول ما يقوله العالم طبعا مع عدم إحراز العالم بأنّ المجنون فهم معنى الوكالة أم لا. و ما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا، كيف يتمّ العقد عليهما؟
ج: مقتضى الاحتياط الوجوبي مضافا إلى رعاية إذن الأب أو الجدّ الاستئذان من الحاكم أو وكيله، نعم لو كان الجنون أدواريا لا يحتاج فى زمن الإفاقة إلى غير إذن الأب أو الجدّ، أمّا الفرض الثاني فى المجنون فحكمه مذكور في العروة و ما علّقته عليها من الحواشي فراجع.
س: المعروف عند بعض من أهل البحرين أنّ المرأة تشترط من مهرها المؤخّر عند الطلب أو عند القدرة أو عند طلاق الزوج إذا طلّق الزوج باختياره، أيّهم يكون صحيحا و شرط غير معلّق؟
ج: حيث إنّ المهر المؤخّر قسم من الدين و هو يجب أدائه عند المطالبة و الاستطاعة أي القدرة فهذا لا يحتاج إلى الاشتراط و لكن الاشتراط بمنزلة التأكيد و أمّا التعليق على طلاق الزوج فهو غير جائز.
س: هل إنّ عدم جواز خروج المرأة من بيته بغير إذنه على إطلاقه