اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - النكاح

الحرمة مع عدم إرادة الدخول (كما هو ظاهر آخر السؤال) فالظاهر حينئذ الحرمة الأبدية هذا مضافا بأنّ الاحتياط حسن خصوصا في مفروض السؤال.

س: رجل قارب زوجته في ليلة اليوم السابع من عادتها باعتقاد أنّها طاهرة، و لم تمانعه الزوجة لاحتمالها أنّها طاهرة، فتبيّن أنّها لم تكن طاهرة بعد، فهل تجب عليهما الكفارة؟ أم تجب على الزوجة فقط؟

أم لا تجب؟

ج: لا تجب الكفّارة على الزوج بعد اعتقاده طهارتها، و أمّا الزوجة فالظاهر اللزوم عليها لعدم كونها معتقدة بها.

س: في المجتمعات الغربية تكون العلاقة بين الرجل و المرأة علاقة غير شرعية، فلو تكوّنت اسرة من امرأة مسيحية و رجل آخر من دون زواج (يعني لم يجروا صيغة العقد المتعارفة في الكنيسة عندهم).

فلو انفصلت هذه المرأة، هل تحتاج إلى عدّة كي يتزوّج بها المسلم متعة (على فرض جواز نكاح المتعة من الكتابية)؟ أم لا تحتاج لكونها زانية (و الزانية ليس لها عدّة)؟

ضمنا هكذا علاقة بين الأفراد تعتبر قانونية، و إن كانت عند نظر أهل الديانة المسيحية الملتزمين غير شرعية، أفتونا في ذلك آجركم اللّه.

ج: في فرض المسألة لا تحتاج إلى عدّة.

س: إذا لم يجوّز الأب المخالف أن يزوّج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتّفق الشاب و الشابة على أن يجريا بينهما الصيغة الشرعية،