اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - مسائل في الوصيّة
التكميلية بالمال فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟
ج: لا يكون من باب الوصية التكميلية.
س: المتوفّى ترك مبلغا من المال ولديه من الولد ذكور و إناث، و ذمّته مشغولة بصلاة و صوم و بما أنّ الولد الأكبر فاسق و لا يريد قضاء ما فات عن أبيه، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة و الصوم عن أبيه، و مع عدم الجواز كيف يفرغ ذمّة أبيه؟
ج: لا يجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذكور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبيه كما إذا تبرّع أجنبيّ بذلك.
س: لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته فهل لهم الرجوع بعد وفاته؟
ج: المشهور و هو الأقوى عدم جواز الرجوع بعد وفاته.
س: إذا أوصى الوالد بحرمان الولد من الميراث، قال مثلا: لا اجوّز له أو حرّمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي، هل تنفّذ وصيّته؟
ج: الوصية بهذه الصورة غير نافذة شرعا.
س: و في مفروض السؤال لو قال أحد الوالدين لا اريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و مراسيم دفني بل لا اجوّز له أن يدخل المغتسل ليودّعني، هل تنفّذ وصيّته؟ و في حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا؟ و في حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف؟