اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسائل متفرّقة

فزيد طالب عمرو بإرسال بقية المبالغ أي ٢٣٠٠ دينار بحراني حتّى يوافق المبلغ المذكور بالدينار العراقي فأخبر عمرو بأنّ ٧٠٠ دينار بحراني قد ساوى المبلغ المذكور بالدينار العراقي و السبب في ذلك نزول سعر الدينار العراقي في السوق (أعطيتني ٣٠ ألف دينار عراقي و أنا أرسلت لك ما يقابله إلّا أنّ التغيير حدث في الدينار البحراني الذي كان يساوي سابقا ٣ آلاف دينار بحراني، الآن يساوي ٧٠٠ دينار بحراني) فهل يستحقّ زيد قيمة يوم أقبض عمرو أو أنّه يستحقّ ما يقابل الدينار العراقي و إن نزل عن قيمته السوقية عن الدينار البحراني؟

ج: الظاهر أنّ عمروا وكيل زيد في أن يرسل المبلغ المذكور من الدينار العراقي إلى زيد في إيران و التأخير على فرض اشتراط عدمه محرّم تكليفي من دون أن يكون فيه ضمان، نعم لو عامل مع عمرو بحيث كانت وظيفته إرسال الدينار البحراني ففي الصورة المذكورة يكون ضامنا.

س: هل يمكن أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في أن يستلم الفائدة التي تؤخذ من البنوك الربوية و صرفها في طرق الخير نظرا لكونها مجهولة المالك أو في تطبيقها على نفس الشخص الذي أودع نقوده في البنك الربوي و اعطي تلك الفائدة مقابل إيداعه لتلك النقود عندهم؟

ج: لا مانع من صرفها في طريق الخير أي التصدّق بها على الفقير بعنوان المالك و إذا كان الشخص المودع‌