اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - مسائل متفرّقة
قبضها من المشتري.
ج: إذا اشترى البيت أو السيّارة أو غير ذلك من الأموال المحرّمة بنحو الثمن الشخصي كما لو فرض أنّه اشترى المبيع بالأرض المشخّصة المعيّنة التي لا تكون له بل مغصوبة مثلا تكون المعاملة فضولية و مع عدم إجازة المالك يجري على الثمن و المثمن حكم المقبوض بالعقد الفاسد و لازمه عدم جواز التصرّف لكلّ من البائع و المشتري مع العلم بذلك و كذا يترتّب عليه الضمان و غيره، و أمّا لو كان بنحو الثمن الكلّي كما إذا اشترى بألف ريال على عهدته لكنّه أدّاه من الأموال المحرّمة عنده فالمعاملة حينئذ صحيحة و ذمّة المشتري مشغولة بالثمن و لكنّه يجوز له التصرّف في المبيع لكونه ملكا له و لا يجوز للبائع التصرّف في الثمن مع العلم بحرمته نعم في هذه الصورة يستثنى فرض واحد و هو ما لو كان جميع أموال المشتري محرّمة و لم يكن عنده مال غير محرّم بمقدار الثمن فالظاهر حينئذ بطلان المعاملة كما في الفرض الأوّل.
س: زيد أعطى ٣٠ ألف دينار عراقي مثلا أي ما يساوي ٣ آلاف دينار بحراني على أن يرسل عمرو هذا المبلغ المذكور إلى زيد في إيران.
فبعد مدّة نزلت القيمة السوقية للدينار العراقي الذي كان يساوي المبلغ المذكور أعلاه إلى ٧٠٠ دينار بحراني يساوي ٣٠ ألف دينار عراقي،