اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - مسائل في الخمس

هذه الإجازات السابقة، هل يجب الخمس فيها حالا أو أنّه يكون من أرباح سنته التي استلمه فيها بمعنى أنّه يجوز له أن ...

ج: يجب الخمس فيها حالا.

س: في رصيد الإجازات السنوية يكون هناك فائض منها قد وقع في سنين الربح الماضية مضافا إليها إجازة السنة الحالية و أراد الموظف استقطاع أيّام ما يساوي إجازة سنة واحدة، فهل يحتسبها من السنين الماضية فيستحقّ مبلغها التخميس؟ أم يحتسبها إجازة السنة الحالية فلا يجب تخميس مبلغها؟

ج: الظاهر أنّ الدفع إليه إنّما يكون بعنوان السنة الماضية فيجب الخمس فيه حالا.

س: زيد من مقلّدي الشيخ يوسف قدّس سرّه صاحب الحدائق الناضرة و هو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس، إنّ المكلّف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الإمام الحجة عجّل اللّه تعالى فرجه ثمّ يتصرّف ممّا يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلّديكم أو من مقلّدي أحد الفقهاء المعاصرين و جاء زيد و قال حسب تقليدي خذ حقّ الإمام عليه السلام لك، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حقّ الإمام عليه السلام حسب تكليف و تقليد زيد؟ أم لا بدّ من الاستئذان من جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين؟ و هذه المسألة موضع ابتلاء في البحرين مع بعض الطلبة.

ج: لا بدّ من الاستئذان من مقلّده- بالفتح-.

س: لو وجب على مكلّف خمس مقداره ١٠٠٠ دينار مثلا و هو