اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - مسائل متفرّقة
س: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية في صورة الاضطرار و عدمه؟
ج: إذا كان المراد الاقتراض مع الربح فلا يجوز مطلقا للمضطرّ و غيره.
س: ما حكم الأرباح التي يعطيها البنك للمودع مع أنّ المودع لم يشترط الزيادة؟
ج: إذا لم يشترط المودع الزيادة و لم يكن الإيداع مبنيا عليها يجوز أخذها.
س: هل التعامل في بيع و شراء أسهم البنوك الربوية حلال أم حرام؟ و ما حكم الشخص الذي باع أو اشترى من هذه الأسهم؟
و ما حكم الأرباح السنوية لتلك الأسهم هل تخمّس أم ما ذا؟
ج: التعامل المذكور غير جائز و الأرباح السنوية لا ينتقل إليه و لا يحلّلها و إذا وقعت في يده فاللازم إجراء حكم الحلال المختلط بالحرام عليه.
س: توجد بعض الألعاب فيها أحجار النرد (المكعبات التي عليها أرقام من ١ إلى ٦) و هي ألعاب لم تصنع للقمار، فهل يجوز اللعب بها؟
ج: إذا لم تعدّ من آلات القمار و لم يكن اللعب بها مع الرهان فلا مانع منه.
س: ما هو مبناكم الفقهي بالنسبة لليانصيب المحرّم؟
ج: هو بالصورة المتعارفة المعمولة محرّم لكن يمكن تغيير تلك الصورة بنحو يصير جائزا.