اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - مسائل في الخمس

س: لو لحق بالإنسان دين لكن ليس في جهة سفهية أو جهة محرّمة هل يكون أدائه من المئونة أم لا؟ و على تقدير أنّه من المئونة هل يختصّ بالدين الذي في تلك السنة أم لا يختصّ؟

ج: أداء الدين من المئونة و قد فصّلنا القول في الدين الذي يعدّ أدائه منها في التعليقة على العروة و في الرسالة العملية.

س: هل يكفي في عدم وجوب دفع الخمس للشي‌ء استعماله و لو مرّة واحدة، فمن قرأ صفحة من كتابه أو استعمل ثوبا له و لو مرّة و أهمل ذلك حتّى مرّ الحول، هل يجب عليه إخراج خمس ذلك؟

ج: إذا كان الاستعمال محتاجا إليه و لو بحسب شأنه فلا يجب عليه إخراج الخمس و إن استفاد مرّة واحدة.

س: ما حكم من اشترى كتبا خوفا من عدم حصوله في المستقبل على هذه الكتب و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تمّ عليها الحول؟

ج: إذا كانت الكتب موردا لابتلائه في المستقبل يجوز شرائها فعلا مع الخوف المذكور و لا يتعلّق بها الخمس و إن لم يقرأ بها في سنة الشراء.

س: من كان لديه عدّة خواتيم مثل الفيروز و العقيق و الياقوت لكلّ نوع من الأحجار الكريمة خاتم، و كذلك بالنسبة إلى المسابيح مثل اليسر، شاه مقصود، ... الخ هل يعتبر زائدا على مئونته فيجب فيه الخمس أم راجع إلى من كان لائقا بشأنه، و إذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصا إذا كان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادية في‌