اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - مسائل في الخمس
س: لو لحق بالإنسان دين لكن ليس في جهة سفهية أو جهة محرّمة هل يكون أدائه من المئونة أم لا؟ و على تقدير أنّه من المئونة هل يختصّ بالدين الذي في تلك السنة أم لا يختصّ؟
ج: أداء الدين من المئونة و قد فصّلنا القول في الدين الذي يعدّ أدائه منها في التعليقة على العروة و في الرسالة العملية.
س: هل يكفي في عدم وجوب دفع الخمس للشيء استعماله و لو مرّة واحدة، فمن قرأ صفحة من كتابه أو استعمل ثوبا له و لو مرّة و أهمل ذلك حتّى مرّ الحول، هل يجب عليه إخراج خمس ذلك؟
ج: إذا كان الاستعمال محتاجا إليه و لو بحسب شأنه فلا يجب عليه إخراج الخمس و إن استفاد مرّة واحدة.
س: ما حكم من اشترى كتبا خوفا من عدم حصوله في المستقبل على هذه الكتب و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تمّ عليها الحول؟
ج: إذا كانت الكتب موردا لابتلائه في المستقبل يجوز شرائها فعلا مع الخوف المذكور و لا يتعلّق بها الخمس و إن لم يقرأ بها في سنة الشراء.
س: من كان لديه عدّة خواتيم مثل الفيروز و العقيق و الياقوت لكلّ نوع من الأحجار الكريمة خاتم، و كذلك بالنسبة إلى المسابيح مثل اليسر، شاه مقصود، ... الخ هل يعتبر زائدا على مئونته فيجب فيه الخمس أم راجع إلى من كان لائقا بشأنه، و إذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصا إذا كان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادية في