اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - مسائل في الخمس
س: إذا اشترى الإنسان شيئا من الأشياء التي تعدّ من المئونة عرفا و استغنى عنه بعد فترة، فهل يجب عليه بعد ذلك الخمس فيه أم لا؟
ج: يجب عليه الخمس فورا إذا كان الاستغناء بعد سنة الخمس و إذا كان فيها فاللازم مراعاة السنّة و البقاء و عدمه.
س: ففي فرض جواب المسألة لو كان لديه أرض ثانية لائقة بشأنه و بحاجة إليها لأنّه ذو عائلة و لم يتمكّن من بنائها في خلال سنته أو لم يتمّ البناء في سنة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: إذا كانت موردا لحاجته بنظر العرف لا يجب فيها الخمس أيضا.
س: زيد لديه قطعة أرض و لم يكن يملك دارا و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها سنة و لم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ فإذا كان الجواب بنعم فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الدفع؟
ج: إذا كان الغرض من تحصيل القطعة و إبقائها تهيئة الدار و لو تدريجا فلا يتعلّق بها الخمس بوجه.
س: و في السؤال المزبور إذا بدأ بالبناء و لم ينته منه حتّى دارت عليه سنة و الدار لم تكتمل، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في موادّ البناء أم لا؟
ج: لا يجب.
س: من بنى طابقا ثانيا ليستفيد منه في المستقبل و هو غير محتاج