اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - مسائل متفرّقة
و الأخذ.
س: كما إنّه لو ارتكب أحد الناس في بعض الدول مخالفة- أي ما يعدّ مخالفا لقوانينها- فدفعا للعقوبة الأكبر أعطى الموظف المسئول عن تغريمه بالعقوبة شيئا من المال إمّا لتخفيف العقوبة أو لدفعها أصلا فهل يجوز له و هل تحلّ للآخذ؟
ج: الموارد مختلفة و العقوبات أيضا كذلك و لا تجري على حكم واحد.
س: في الدول المتقدّمة الذكر هل للمسلم العمل في بعض المراكز و المحالّ المشتملة على بعض الملهيات و بيع الأطعمة و الأشربة المحلّلات منها و المنكرات المحرّمات علما بأنّه قد لا يخلو محلّ من مثل ذلك؟
و من هذا شغله فما هو حكم ما تقاضاه من أجر إذا كان:
عمله مختصّا بالامور المحلّلة.
عمله مختصّا بالامور المحرّمة.
عمله مشتركا بينهما.
و على فرض الإشكال و التحريم كيف التخلّص؟
ج: إذا كان العمل مختصّا بالامور المحلّلة لا مانع منه و لا من أخذ الاجرة في مقابله.
س: هناك بعض الدروس في الحسابات المالية و تدقيقها و من جملة التدريس يتطرّق المدرّس إلى بعض الدروس المتعلّقة بالقرض الربوي و المحاسبة عليها، فهل هذا التدريس يكون محرّما عليه و لا يجوز أخذ الاجرة عليه؟