اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - مسائل في الخمس
السنة و جمعه الخمس.
س: هل في الهدية خمس أم لا؟
ج: فيها خمس على الأحوط الوجوبي.
س: تفضّلتم في الأجوبة على بعض الاستفسارات: إذا كان شخص لديه قطعة أرض و لم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها الحول و لم يبنها، فهل يجب فيها الخمس؟ فأجبتم جنابكم العالي: (إذا كان قد اشترى الأرض للبناء و لم يتمكّن لم يجب عليه تخميسها) فزيد كان مقلّدا للسيد الخوئي قدّس سرّه و كان رأيه الشريف وجوب الخمس في فرض المسألة و هذا الشخص قد تعلّقت ذمّته في حياة السيد الخوئي في فرض المسألة و لم يتمكّن من أداء الخمس فبعد رحيل السيد قدّس سرّه رجع إلى جنابكم العالي فحصل على الجواب المذكور فهل يجوز له أن يعمل بفتواكم حتّى يفرغ ذمّته؟
ج: يجوز.
س: لو أنّ شخصا حصل على أرض زراعية بمبلغ ليس فيه خمس و عمّرها أيضا بمبلغ ليس فيه خمس، و هو بحاجة لجزء منها لراحته و راحة أولاده بما يناسب حاله، فهل في نموّ أشجارها المتّصل- كلّا أو بعضا- حقّ؟
ج: فيه تفصيل، و هو أنّه إن كانت الأشجار من الأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا من خشبها و غصنها ففي فرض السؤال يتعلّق الخمس بنموّها