اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسائل في الوقف و الهبة

ج: يكفي مجرّد إجراء الصيغة بل لا تحتاج إلى الصيغة أصلا و إنّما تتحقّق بالمعاطاة أيضا، نعم لا بدّ من القبول قولا أو فعلا.

س: هل شرط الواهب على الموهوب بعدم البيع أو المناقلة أو الرهن للمال الموهوب مخلّ في أصل الهبة؟

ج: الظاهر صحّة الشروط المذكورة إذا كانت بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة.

س: عند ثبوت الهبة هل يحقّ للورثة المطالبة بتنفيذ الوصية التي سبقت كتابتها وقت الهبة حيث إنّ الهبة جاءت بعد كتابة الوصية بستّة شهور و نصف أم إنّ الهبة اللاحقة للوصية هي التي يعمل بها؟

ج: الهبة اللاحقة عدول عن الوصية السابقة بالنسبة إلى مورد الهبة.

س: هل يحقّ للقاضي شرعا ردّ المعاملة (التي سمع من الواهب أمره بالهبة و وقوعها لفظا أمامه و كتابة صيغة الهبة و توقيع القاضي الجعفري عليها) بعلّة موت الواهب قبل أن تتمّ الإجراءات الرسمية فهل هذا يعتبر كتما للشهادة باعتباره شاهدا فضلا عن كونه قاضيا؟

ج: حيث إنّ الأقوى حجّية علم القاضي ففي الصورة المفروضة لا يجوز له ردّ الهبة بعد سماعه لها من الواهب بل اللازم الحكم على وفقها.

س: هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط، أو له موارد اخرى لصرفه كإعطائه لشابّ يريد الزواج و لم يملك الصداق،