اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - مسائل في الخمس
إليه فعلا، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: يجب عليه تخميسه.
س: الخيط إذا استعمل بعضه و بقي الباقي إلى سنة و لم يستعمل، فهل يجب الخمس في الباقي؟ و كذلك بالنسبة إلى الأدوية.
ج: نعم يجب الخمس في الباقي.
س: لو عمّر شخص بستانا بمال ليس فيه خمس و للانتفاع بثمره، فهل في نمائه الثابت حقّ؟
ج: إذا لم تكن الثمرة زائدة على حاجته لم يجب فيها الخمس.
س: لو كان الإنسان عليه دين من العام الماضي كان قد لحق به من جهة بعض الأشياء الداخلة في المئونة، فهل يحسب هذا الدين من مئونة السنة الآتية التي يتمكّن من التسديد فيها لذلك الدين أو لا يحسب بمعنى أنّه يجب تخميسه ثمّ تسديد الدين به.
ج: إذا أدّى دينه المذكور في هذا العام يكون أدائه من المئونة.
س: من اشترى منزلا و لم يسكنه فآجره و كان بحاجة شديدة إلى الاجرة، فهل يخمّس قيمة المنزل إذا مرّت عليه سنة؟
ج: إذا كان اشترائه لأجل الإيجار الذي يتوقّف عليه إعاشته لا يجب فيه الخمس و كذا إذا كان اشترائه ليسكن فيه فآجره للحاجة.
س: من أخذ قرضا من البنك و مرّت سنة على هذا القرض،