اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - مسائل في الخمس
لا يمكنه أن يسلّم شيئا من هذا الحقّ فأخبر الوكيل الخاصّ بالفقيه بالموضوع، هل يجوز للوكيل إسقاط حقّ الإمام عنه مطلقا أو شيء نسبي منه ثمّ اتّفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف مبلغ ٥٠٠ دينار ثمّ يعطيها السيّد المذكور بعنوان حقّ السادة ثمّ بعد ذلك يرجعها السيّد عليه بنيّة الهبة أو الهدية، فهل يجوز ذلك مع العلم أنّ إهداء السيّد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنّه فقير.
ج: لا يجوز في شيء من الفرضين بل يمكن المداورة معه و الترخيص في الإعطاء تدريجا، نعم في بعض الصور يجوز المصالحة معه بالنسبة إلى بعض ما عليه.
س: استدان منّي شخص مبلغا من المال ثمّ رفض تسديده عنادا و مكابرة، فرفعت عليه دعوى، فألزمته المحكمة بتسديد المبلغ، و لمّا لم يمتثل للحكم أمرت المحكمة الجهة التي يعمل بها بقطع ربع راتبه و تحويله لحساب المحكمة البنكي ثمّ تصدر لي المحكمة شيكا بقيمة المبلغ أستلمه من أحد البنوك مجهولة المالك، و أخذت إذنا من أحد وكلائكم لاستلام المبلغ من البنك على أساس أنّه مجهول المالك، و السؤال هو:
إنّ المبلغ المذكور مضى عليه أكثر من سنة و يفترض تعلّق الخمس به، و وجوب دفع الخمس فور تسديد المبلغ، لكنّي استلمته بصفة مجهول المالك- أي مال جديد دخل في ملكي هبة أو صدقة من وكيل الفقيه- فكيف يتعلّق الخمس به؟ و على هذا المبنى ألا يفترض عدم فراغ ذمّة الخصم على أساس أنّه لم يدفع من ماله شيئا بل قطع من حسابه قبل أن يقبضه هو أو وكيله بنيّة مجهول المالك قهرا، أي قطع المبلغ من