اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسائل في الخمس

ج: يجب الخمس في ما لا يحتاج إليه منهما.

س: هل يجب على ذهب المرأة خمس؟ و إذا كان يجب فكم جرام يكون معفوّا عنه؟ أي كم مقدار العفو؟

ج: لم يعلم المراد من السؤال، فإنّه إن كان المراد الدرهم و الدينار المصوغان من الذهب و الفضّة اللذان هما أحد الامور التي فيها الزكاة، فالظاهر عدم ثبوتها فيما هو المتعارف منهما الآن و إن كان المراد مطلق الذهب مثل الحليّ فإذا كان موردا لحاجتها لا يتعلّق به الخمس و إذا لم يكن كذلك فإن كان تحصيله من طريق الهدية و الهبة و لو من قبل الزوج يكون فيه الخمس على سبيل الاحتياط الوجوبي و إن كان تحصيله من طريق اكتسابها بنفسها له فإذا كان زائدا على حاجتها العرفية يكون متعلّقا للخمس.

س: موظّف يستلم في كلّ شهر راتبا معيّنا، فهل يجوز له أن يجعل كلّ راتب شهري رأس سنة أم إنّه يجب عليه أن يحدّد رأس سنة لكلّ اثني عشر شهرا؟

ج: يجوز كلا الوجهين.

س: ما هو مناط وجوب الخمس؟ الحاجة الفعلية أو الشأنية أو لزوم الاستعمال قبل حلول السنة؟ فإذا شرع الإنسان في إنشاء البيت الذي يحتاجه و استغرق البناء أكثر من سنة فهل يجب تخميسه أو يعدّ من المئونة؟ و هكذا إذا اشترى الإنسان مجموعة كتب‌