اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - مسائل في الوصيّة
الكبير؛ إذ لا يشترط في صحّة الوصيّة كونها كتابية، فالجواب عن الأسئلة المذكورة:
١- لا يجوز للورثة التصرّف في الثلث بل للوصيّ المزبور الولاية عليه بالصرف فيما أوصى به.
٢- لا يجوز التأخير مع الإمكان.
٣- التجهيزات الواجبة تخرج من أصل التركة و البقية إن كانت داخلة في الوصية تخرج من الثلث و لا تحتاج إلى موافقة جميع الورثة.
٤- إذا كانت خارجة عن الوصية تحتاج إلى موافقة الجميع و لو فرض كونها داخلة يجوز للوصي أن يصرف على بعض الورثة.
س: لو أنّ شخصا عيّن مثلا عشرة آلاف من ثلثه ليصرف في صلوات قضاء عنه و عمره يبلغ مثلا خمسين عاما و المبلغ من المال الموصى به يكفي لستين عاما أي بزيادة عشر سنين على عمره فهل يجوز للوكيل أن يصرف المبلغ الزائد على عمر الميت المعيّن من قبل الميّت ليصرف في قضاء صلوات عنه في موارد اخرى تعود بالنفع عليه من قبيل إخراج زيارة عنه أو حجة أو صرفه في طرق الخير أم لا يجوز؟
ج: يجوز ذلك زائدا على عشر سنين أيضا في المورد المفروض بمقدار مدّه صغره و عدم بلوغه.
س: لو أوصى بثلثه في أعمال لنفسه فهل هو من باب الوصية