اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - مسائل في الوصيّة

التكميلية بالمال فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟

ج: لا يكون من باب الوصية التكميلية.

س: المتوفّى ترك مبلغا من المال ولديه من الولد ذكور و إناث، و ذمّته مشغولة بصلاة و صوم و بما أنّ الولد الأكبر فاسق و لا يريد قضاء ما فات عن أبيه، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة و الصوم عن أبيه، و مع عدم الجواز كيف يفرغ ذمّة أبيه؟

ج: لا يجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذكور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبيه كما إذا تبرّع أجنبيّ بذلك.

س: لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته فهل لهم الرجوع بعد وفاته؟

ج: المشهور و هو الأقوى عدم جواز الرجوع بعد وفاته.

س: إذا أوصى الوالد بحرمان الولد من الميراث، قال مثلا: لا اجوّز له أو حرّمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي، هل تنفّذ وصيّته؟

ج: الوصية بهذه الصورة غير نافذة شرعا.

س: و في مفروض السؤال لو قال أحد الوالدين لا اريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و مراسيم دفني بل لا اجوّز له أن يدخل المغتسل ليودّعني، هل تنفّذ وصيّته؟ و في حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا؟ و في حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف؟