اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - «الطلاق»
و بعد كلّ ذلك ذهب والدي إلى العراق منذ فترة و جيزة و لم يحصل على خبر عنه.
١- هل انفصل بالطلاق أم بعدّة الوفاة.
٢- إذا غاب الزوج عن زوجته عدّة سنوات و جاءتها الأخبار بأنّه قتل، هل تعتدّ عدّة الوفاة بمجرّد وصول النبأ؟ أم تنتظر؟ و إذا وجب عليها الانتظار، كم سنة تنتظر؟
أفتونا مأجورين.
ج: الجواب عن كلا السؤالين أنّه تارة يحصل العلم، أو الاطمئنان القريب من العلم بموته. ففي هذا الفرض تعتدّ عدّة الوفاة من دون حاجة إلى الطلاق، و اخرى لا يحصل ذلك بل يتحقّق اليأس من الاطلاع عليه، ففي هذا الفرض لا بدّ و أن تنتظر أربع سنوات ثمّ إذا أرادت الطلاق يطلّقها الحاكم أو وكيله، و مع عدمهما عدول المؤمنين و تعتدّ عدّة الوفاة.
س: رجل طلّق زوجته و بعد طلاقها كان لديه بعض الصور القديمة لزوجته، فهل يجوز النظر له إلى هذه الصور؟
ج: لا يجوز.
س: إذا جامع الرجل زوجته و هي حائض، فهل يصحّ طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة؟ أم لا بدّ من الانتظار حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر؟
ج: لا يصحّ بل لا بدّ من انتظار طهر آخر.