اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - مسائل في الخمس
و لم يقرأها خلال السنة مع حاجته إليها في المستقبل.
ج: في مورد البيت لا يكون هناك تعلّق الخمس بعد فرض الاحتياج إليه، و في مورد الكتاب الذي تكون الحاجة إليه في المستقبل إذا لم يقدر بحسب حاله على التحصيل في المستقبل لا يتعلّق به الخمس.
س: هل يجب على طالب العلم في الحوزة العلمية أن يخمّس الكتب التي يملكها؟ و المعلوم أنّ الطالب لا يطّلع على كلّ الكتب خلال السنة؟
ج: إذا كانت الكتب في معرض الحاجة و لو لم يتّفق الرجوع إليها أحيانا في سنة لا يتعلّق بها الخمس.
س: هل يتعلّق الخمس بشهرية طلّاب العلوم الدينية؟
و هل المكافأة التي يستلمها الطالب الجامعي يخمّس أم لا؟
ج: لا يتعلّق الخمس بالخمس الذي تكون الشهرية منه، و أمّا المكافأة فالظاهر تعلّق الخمس بها إلّا إذا كانت بنحو الهدية فيجري عليها حكمها.
س: إذا كان الشخص محتاجا لبيت يسكنه و هذا لا يحصل إلّا إذا وفّر الأموال لسنين و بدونه لا يستطيع أن يبني له بيتا، فما حكم هذه الأموال إذا حال عليه الحول، هل تخمّس أم لا؟
ج: إذا صرف الأموال تدريجا مثلا في سنة اشترى الأرض و في سنة اشترى بعض ما يحتاج إليه البناء و هكذا فلا يتعلّق به الخمس، و أمّا إذا جمع الأموال بنفسها ففي رأس كلّ سنة يتعلّق بما استفاده في تلك